2012/07/04
بوسطة
الفصل الأول: التوجيهات والتعاريف:
المادة (1)
يسمى هذا القانون قانون الإعلام.
المادة (2)
الإعلام الحر المستقل وجميع وسائله على اختلاف أنواعها حرة لا تقيد حريتها إلا بالدستور والقانون.
المادة (3)
يستند قانون الإعلام إلى المبادئ العامة في دستور الجمهورية العربية السورية حول حرية التعبير وحق الإنسان في الحصول على المعلومات المتعلقة بالشأن العام وإلى الحريات الأساسية وفقاً لمفاهيم الثقافة والقيم الوطنية والقومية والى مسؤولية الإعلام في نشر المعرفة والتعبير عن مصالح الشعب الحيوية وحماية الهوية الوطنية كما يستند إلى جميع الاتفاقيات والوثائق الدولية الموقعة والمتعلقة بالمجالات المذكورة آنفاً.
المادة (4)
يقصد بالتعابير والتعاريف التالية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون ما هو مبين بجانب كل منها:
المجلس: المجلس الوطني الأعلى للإعلام.
الوسيلة الإعلامية: كل وسيلة إعلامية تصدر باسم معين وبصفة دورية وتقوم بنقل أو نشر أو بث المحتوى الإعلامي للجمهور.
المطبوعة غير الدورية: كل منتج إعلامي مطبوع يصدر باسم معين بغاية عرضه على الجمهور ولا تصدر بصفة دورية.
المطبوعة الدورية: كل منتج إعلامي غير إعلاني مطبوع يصدر باسم معين بغاية عرضه على الجمهور وبصورة دورية أو منتظمة.
وسائل الإعلام السمعي البصري: كل إرسال لمحتوى سمعي أو بصري أو كليهما بإحدى وسائل البث لتصل إلى الجمهور.
وسائل الإعلام الالكتروني: جميع الخدمات الإعلامية من النشر النصي والمصور والبث السمعي والبصري للمعلومات والأفكار بجميع أجناسها الصحفية وأشكالها الفنية وبجميع اللغات على موقع في شبكات الاتصال الإلكتروني.
المحتوى الإعلامي: كل ما ينشر في وسيلة إعلامية من نص أو رسم أو إشارة أو صورة فوتوغرافية أو صوت أو صورة متحركة منفردة أو مجتمعة.
الإعلامي: كل من يحترف إنتاج وإعداد محتوى من أجل نشره في أي وسيلة إعلامية
الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
المؤلف: مبتكر المحتوى المعد للنشر.
الجمهور: مجموع المتلقين لمحتوى تنشره إحدى الوسائل الإعلامية مهما كان عددهم.
الترخيص: موافقة تعطى للشخص تسمح له بتأسيس وسيلة لممارسة العمل الإعلامي.
الناشر: الشخص الذي يملك إحدى الوسائل الإعلامية لتقديم محتوى يستهدف الجمهور بعد حصوله على الترخيص.
النشر: إيصال المحتوى إلى الجمهور باستخدام وسيلة إعلامية.
رئيس التحرير: الإعلامي المخول بالإشراف على السياسة التحريرية للوسيلة الإعلامية وإعطاء إذن نشر المحتوى فيها ويتم تعيينه من قبل الناشر.
المدير المسؤول: الشخص الطبيعي الذي يعنيه النشر ويمثل الوسيلة أمام الجهات الإدارية.
طرائق البث:
البث الفضائي: البث الذي يتم عبر محطات البث الفضائية الثابتة أو المتنقلة عبر الأقمار الاصطناعية.
البث التلفزيوني: الإرسال البصري بالموجات الكهرومغناطيسية أو أية وسائل إلكترونية أو هاتفية سواء صاحبه صوت أم لم يصاحبه وبما يسمح للجمهور التقاطه.
البث الإذاعي: الإرسال الصوتي بالموجات الكهرومغناطيسية أو أية وسائل الكترونية أو هاتفية تسمح للجمهور بسماعه أو التقاطه.
الشبكة: شبكة معلوماتية كالإنترنيت والشبكات النقالة أو ما يشابهها تسمح بالتواصل الإلكتروني لتبادل البيانات والمعلومات بين المرسل والمستقبل.
التواصل الإلكتروني: تداول معلومات ليس لها طابع المراسلات الشخصية توضع في متناول الجمهور على الشبكة.
الموقع الإلكتروني الإعلامي: موقع إلكتروني ينشر على الشبكة يتصف بالاحترافية ويصدر باسم وعنوان معين ويشتمل على محتوى إعلامي قابل للنشر.
وثيقة الاعتماد: وثيقة يصدرها المجلس تثبت اعتماد الموقع الإلكتروني الإعلامي في الجمهورية العربية السورية وتخول العاملين فيه المزايا الممنوحة في هذا القانون.
مقدم خدمات الاستضافة على الشبكة: مقدم الخدمات الذي يوفر مباشرة أو عن طريق وسيط البيئة والموارد المعلوماتية اللازمة لتخزين المحتوى بغية إتاحة الفرصة أمام الوسيلة الإعلامية الإلكترونية التواصل مع الجمهور على الشبكة ويسمى اختصاراً المضيف.
بيانات الحركة: أي معلومة يجري تداولها على الشبكة وتشير بوجه خاص إلى مصدر الاتصال والعناوين المستخدمة والمواقع التي يجري الدخول إليها ومدة الاتصال.
الخصوصية: حق الفرد في المحافظة على أسراره الشخصية والعائلية ومراسلاته وسمعته وحرمه منزله وملكيته الخاصة وعدم اختراقها أو كشفها دون موافقة مثبتة منه.
الفصل الثاني: المبادئ العامة
المادة (5)
يقوم العمل الإعلامي على نشر محتوى من طرف صانع له إلى طرف آخر متلق بأي وسيلة إعلامية، مع مراعاة المبادئ العامة التالية:
1) احترام حرية التعبير كركيزة أساسية من ركائز العمل الإعلامي، على أن تمارس هذه الحرية بوعي ومسؤولية.
2) علانية وشفافية المعلومات، وحماية حق الإعلامي في الحصول على المعلومات من أي جهة.
3) واحترام خصوصية الأفراد والامتناع عن انتهاكها بأي شكل كان.
4) احترام كرامة الإنسان وحقوق الآخر.
5) الالتزام بحقوق الملكية الفكرية والتجارية والصناعية وبراءات الاختراع وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقاً للقوانين الناظمة لها، وتعد مهنة الإعلام إدارياً من المهن الفكرية.
6) الامتناع عن نشر كل شكل من أشكال التحريض على العنف والإرهاب والكراهية والعصبية والمذهبية والطائفية والعنصرية.
7) الالتزام بالصدق والأمانة والنزاهة والدقة والموضوعية في صنع ونشر المحتوى عبر الوسائل الإعلامية.
8) الامتناع عن كل ما يسيء إلى الأديان السماوية والمعتقدات الدينية.
9) الامتناع عن كل ما يمس رموز الدولة (النشيد الوطني والعلم وشخص رئيس الجمهورية).
10) منع احتكار الوسائل الإعلامية على اختلافها.
الفصل الثالث : في الحقوق والواجبات
أولاً: في الحقوق
المادة (6)
لا سلطة أو وصاية على الإعلاميين في أداء عملهم لغير القانون ولا يخضع المحتوى المنشور في جميع الوسائل الإعلامية للرقابة المسبقة أو اللاحقة من قبل أي جهة دون أن يعني ذلك الإخلال بالمسؤولية عن محتوى ما يتم نشره في هذه الوسائل.
المادة (7)
حرية الإعلامي مصانة في القانون، ولا يجوز أن تكون المعلومة والرأي الذي ينشره أو يبثه الإعلامي سبباً في المساس بأمنه وحريته، كما لا يحق لأي جهة مطالبة الإعلامي بإفشاء مصادر معلوماته إلا أمام القضاء وفي جلسة سرية.
المادة (8)
للإعلامي حق الحصول على المعلومات المتاحة (إحصاءات وأخبار ووثائق وصور وخرائط ومواد فيلمية وتسجيلات أو أي محتوى إعلامي آخر) من أية جهة كانت وبطريقة مشروعة. وللإعلامي الحق في نشر ما يحصل عليه من معلومات، وعلى الجهات العامة كافة تعيين الجهة التي تؤمن للإعلامي عملية الحصول على المعلومات، وتلتزم بالرد على الطلب المُقدم من الإعلامي للحصول على المعلومة خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام عمل من تاريخ إيداع الطلب لديها بشكل مكتوب ومعلل، وفي حال امتناعها عن إعطاء المعلومات المطلوبة خلال هذه المدة يعد ذلك رفضاً للطلب المُقدم.
المادة (9)
1- يختص مجلس الدولة، وعلى وجه السرعة، في النظر في قرار الرفض الكلي أو الجزئي لطلب الحصول على المعلومات، على أن تقد'م الدعوى مِن مُقدم الطلب ضد الجهة العامة خلال 30 يوماً من اليوم التالي لتلبية لطلب أو رفضه أو الامتناع عن الرد عليه.
2- في حال أقرت المحكمة أن حجب المعلومات غير ضروري وليس له مسوغات قانونية، يلغى حكماً قرار الرفض أو الحجب الجزئي، وتُلزم الجهة بإعطاء المعلومة للإعلامي.
المادة (10)
يحظر على أي جهة فرض قيود تعوق حرية تدفق المعلومات أو تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف الإعلاميين للحصول على المعلومة. كما أن للإعلامي الحق في حضور المؤتمرات والاجتماعات المتعلقة بالشأن العام ونشر وقائعها.
المادة (11)
أي إهانة أو اعتداء على الإعلامي أثناء أو بسبب قيامه بأعماله، فإنه يعد اعتداء على موظف رسمي، بحسب القوانين النافذة.
ثانياً: في الواجبات:
المادة (12)
يلتزم الإعلامي فيما ينشره أو يبثه بالمبادئ والقيم التي يتضمنها هذا القانون مراعياً في كل أعماله مقتضيات الأمانة والأخلاق والنزاهة والصدق وآداب الصحافة وتقاليدها بما يحفظ للمجتمع مثله وقيمه وبما لا ينتهك حقاً من حقوق المواطنين أو يمس حرياتهم ويمتنع عن الدعوة إلى العنصرية أو التعصب أو التطرف أو معاداة مبادئ حقوق الإنسان أو إثارة النعرات الطائفية والمذهبية أو كل ما ينطوي على إهانة الأديان السماوية أو المعتقدات الدينية.
المادة (13)
يلتزم الإعلامي التزاماً كاملاً بميثاق الشرف الصحفي الصادر عن نقابة الصحفيين ويساءل الإعلامي تأديباً إذا أخل بواجباته المبينة في هذا القانون أو الميثاق.
المادة (14)
يلتزم الإعلامي بالمبادئ القومية والوطنية ويعمل على احترام الهوية الوطنية والنهوض باللغة العربية.
المادة (15)
لكل إنسان الحق في حماية شخصيته وكرامته وشرفه ومكانته ولا يجوز للإعلامي التعرض لها ولا يعتبر اختراقاً للخصوصية الشخصية في الأحوال التالية:
1- توجيه النقد أو نشر معلومات للمكلفين بعمل أو خدمة عامة على أن يكون المحتوى الإعلامي وثيق الصلة بأعمالهم ومستهدفاً المصلحة العامة.
2- إذا كان في سلوك الشخص (المشهور) المتعلق بشخصيته أو عائلته ما من شأنه جلب الانتباه العام.
على الوسائل الإعلامية كافة عدم قبول التبرعات أو الإعانات أو مزايا خاصة من جهات أجنبية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وتعتبر أية زيادة في أجر الإعلانات التي تنشرها لهذه الجهات عن الأجور المقررة للإعلان إعانة غير مباشرة ويحدد المجلس آليات تقديم دعم مباشر أو غير مباشر للوسائل الإعلامية.
المادة (17):
على الوسائل الإعلامية كافة تنظيم كافة الدفاتر المنصوص عليها في المادة /16/ من قانون التجارة وتخضع هذه الدفاتر للتفتيش المالي والإداري من قبل السلطات المختصة بحضور صاحب الوسيلة الإعلامية أو مديرها المسؤول وتلتزم الوسائل الإعلامية المرخص لها بنشر ميزانيتها خلال مدة 34 أشهر من انتهاء السنة المالية.
المادة (18)
لا يجوز أن يتجاوز المحتوى الإعلاني نسبة الثلث من مجمل المحتوى المنشور في الوسائل الإعلامية على اختلاف أنواعها.
في التصحيح والرد..
المادة (19)
تلتزم الوسائل الإعلامية كافة بناء على طلب صاحب العلاقة، بنشر أو بث تصحيح ما سبق نشره أو بثه من وقائع أو تصريحات تتعلق به دون نقص أو تحريف، ويجب أن يتم هذا النشر أو البث ضمن المهل والشروط المحددة أدناه
1- بالنسبة إلى المطبوعات الدورية، ينشر الرد في أول عدد يصدر بعد تسلم طلب الرد.
2- بالنسبة إلى الوسائل الإعلامية الإلكترونية والرسائل الرقمية، سواء كانت رسائل نصية (SMS) أم رسائل وسائط متعددة (MMS) أم أي نوع آخر من الرسائل الرقمية المتضمنة محتوى إعلامياً، فينشر الرد فور وروده.
3- بالنسبة إلى المحتوى في الوسائل الإعلامية التي تبث مباشرة على الهواء، يجب نشر الرد الذي يرد إلى الوسيلة الإعلامية فوراً في حال كان البث المباشر لا يزال قائماً، وإلا على الشكل التالي:
في الجزء الأول من الحلقة التالية للبرنامج ذاته..
إذا ورد الخبر في إحدى نشرات الأخبار الرئيسة، ينشر الرد في مقدمة النشرة التالية المماثلة. أما إذا ورد الخبر في أحد مواجيز الأخبار، فينشر الرد في الموجز أو النشرة التالية.
إذا ورد الخبر الأول كخبر عاجل في أية وسيلة إعلامية، فيتم نشر الرد في خبر عاجل فوري وفي الوسيلة نفسها،
المادة (20)
نشر التصحيح في المكان نفسه والحجم نفسه أو المساحة الزمنية مجاناً، بما يضمن توضيح وجهة نظر صاحب الرد ومن دون تحريف، فإذا جاوزه كان للوسيلة الحق في مطالبة صاحب العلاقة قبل النشر بأجر المقدار الزائد على أساس تعرفة الإعلانات المقررة.
المادة (21)
إذا تُوفي الشخص المذكور في المحتوى المردود عليه أو المصحح، ينقل حق الرد أو التصحيح إلى ورثته، على أن يمارس هذا الحق مرة واحدة مجموع الورثة أو واحد منهم، وللورثة الحق أيضاً في أن يردوا على كل محتوى ينشر عن مورثهم بعد وفاته.
المادة (22)
على صاحب الشأن أن يرسل طلب التصحيح بموجب كتاب مضمون موثق أصولاً مرفقاً به المستندات إن وجدت.
المادة (23)
يجوز رفض نشر الرد كليا أو جزئياً
1- إذا كان الرد محرراً بلغة غير اللغة المستعملة في المقال المردود عليه.
2- إذا وصل الرد أو التصحيح إلى الوسيلة الإعلامية بعد مضي شهر على نشر أو بث المحتوى الذي استوجب الرد أو التصحيح بالنسبة إلى الوسائل الإعلامية البصرية والمسموعة والإلكترونية، وبعد شهرين في المطبوعات.
3- إذا لم يكن الرد مذيلاً باسم صاحب الرد وتوقيعه.
4- إذا كان التصحيح مخالفاً للقوانين والأنظمة والآداب العامة.
المادة (24)
إذا ثبت قضائياً بعد نشر الرد أو بثه أن التصحيح كاذب وأن المحتوى المنشور حقيقي، يحق للوسيلة مطالبة صاحب الرد بأجر نشر أو بث رده بحسب التعرفة العادية، وتعويض مناسب، أو بأحدهما وتأمر المحكمة بنشر الحكم الصادر في الوسيلة على نفقة المحكوم عليه، بمقتضى التعرفة ذاتها، وفي المكان ذاته الذي نشر فيه التصحيح.
المادة (25)
في حال مخالفة أحكام المادتين (19) و(20) يحق لطالب الرد أو التصحيح أن يتقدم إلى قاضي الأمور المستعجلة المختص بطلب مشفوع بالأسباب والوثائق المؤيدة، يتضمن إلزام الوسيلة الإعلامية نشر الرد أو التصحيح، وينظر القاضي في هذا الطلب في غرف المذاكرة، ويصدر قراره معللاً بصيغة النفاذ المعجل دون تحميل الطالب أية نفقة، ودون الإخلال بحق صاحب الشأن في التعويض المناسب.
المادة (26)
لا يجوز للإعلامي أن يعمل في جلب الإعلانات أو أن يحصل على أية مبالغ مباشرة أو غير مباشرة أو مزايا عن نشر أو بث الإعلانات بأية صفة، ولا يجوز أن يوقع باسمه أي مادة إعلانية.
المادة (27)
يمنع الإعلامي من تلقي أي مبالغ مالية على سبيل مكافآت أو إعانات أو مزايا خاصة من أي جهة كانت، بغية التأثير عليه في نشر أو عدم نشر أي محتوى إعلامي بحوزته.
الفصل الرابع : في محظورات النشر:
يحظر على الوسائل الإعلامية كافة إنتاج أو نشر أو بث:
1- أي محتوى من شأنه الإساءة إلى الديانات السماوية والمعتقدات الدينية أو المساس بالوحدة الوطنية.
2- أي محتوى من شأنه إثارة النعرات الطائفية أو المذهبية أو التحريض على ارتكاب الجرائم أو تسهيل أعمال العنف والإرهاب أو التحريض على الكراهية والعنصرية.
3- أي محتوى يتضمن مشاهد أو حوارات إباحية صريحة تخدش الحياء العام.
4- لمقالات والأخبار، وكافة المعلومات المتعلقة بالجيش والقوات المسلحة، باستثناء ما يصدر عن الجيش والقوات المسلحة ويسمح بنشرها.
الفصل الخامس: التراخيص وآلياته
المادة (29)
يكفل القانون للشخص حرية إصدار وسائل الإعلام على اختلاف أنواعها وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
أولا: في المطبوعات:
المادة (30)
يعلم الشخص الراغب بإصدار مطبوعة غير دورية المجلس باسم المطبوعة ومنهجها وعدد صفحاتها ويكون مسؤولاً عن محتواها أمام القضاء على أن لا يصدرها أكثر من 3
مرات في العام ويقدم الإعلام عند كل إصدار
المادة (31)
تمنح الرخصة للمطبوعات بقرار من المجلس الوطني الأعلى للإعلام وفق الآلية التالية:
1- يبت المجلس بطلب الترخيص المقدم خلال مدة لا تتجاوز /15/ يوم عمل من تاريخ تقديمه مستوفياً جميع الشروط المطلوبة وفق القانون.
2- يصدر المجلس قراره برفض الترخيص معللاً وفي حال انقضاء المدة المحددة في الفترة السابقة دون أن يقوم المجلس بالرد على الطلب يعتبر ذلك بمثابة عدم اعتراض على الإصدار.
3- يحق لمن رفض طلبه أن يتقدم بطلب آخر جديد فوراً للمجلس ويطبق على هذا الطلب الجديد أحكام الفقرتين 1 و2 من هذه المادة.
4- يحق لمن رفض طلبه أن يلجاً إلى محكمة القضاء الإداري خلال /30/ يوماً من تاريخ أخطاره بقرار المجلس المتعلق بالرفض.
المادة (32)
يوقع على طلب الرخصة صاحب المطبوعة الدورية (أو وكيله القانوني) ويجب أن يتضمن الطلب:
اسم المطبوعة الدورية ونوعها /جريدة أو مجلة إلخ/ ومنهجها سياسية علمية أدبية رياضية فنية إلخ ومواعيد صدورها يومية أسبوعية نصف شهرية شهرية.
اللغة أو اللغات التي تحرر بها.
اسم صاحب المطبوعة الدورية وكنيته ومهنته ومحل إقامته وعمره وشهادته ورأس المال للمطبوعة الدورية أما إذا كانت المطبوعة الدورية تصدر باسم شركة وجب أن يربط بالطلب صورة عن نظام تأسيس الشركة والسجل التجاري.
المركز الرئيسي للمطبوعة الدورية.
ملخص تنفيذي عن المطبوعة الدورية وخطتها التحريرية وخطتها التشغيلية والخطة المالية والعائدات المتوقعة لأول 3 سنوات.
المادة (33)
يجوز نقل مكان الترخيص ومواصفاته وشروطه بقرار من المجلس بناء على طلب صاحب العلاقة.
المادة (34)
يجوز التنازل عن الرخصة إذا انطبقت الشروط المنصوص عليها في المادة /35/ من هذا القانون كما يجوز نقل الرخصة إلى ورثة أصحابها الشرعيين أو أحدهم.
المادة (35)
أولاً: في حال كان الترخيص باسم الشخص طبيعي يجب على صاحب المطبوعة الدورية أن يكون حائزاً على الشروط التالية:
أن يكون سورياً أو من في حكمه منذ أكثر من 5 سنوات.
أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية.
أن يكون حائزاً على شهادة جامعية أو مالكاً لرخصة مطبوعة دورية حين نشر هذا القانون.
أن يكون غير محكوم بجرم شائن أو طرد من الوظيفة بحكم قضائي.
أن يكون مقيماً في الجمهورية العربية السورية.
ثانياً: في حال كان الترخيص باسم شركة:
أن تكون جنسية الشركة السورية وفقاً لقانون الشركات.
مقر مركز الشركة وإدارتها في سورية.
أن يتمتع أكثرية الشركاء المؤسسين بالبند رقم (3) الوارد في الفقرة "أولاً"
المادة (36)
بعد صدور الترخيص يعلم الناشر المجلس اسم المدير المسؤول ورئيس التحرير ولا يجوز للمجلس أن يرفض هذه التسمية في حال كانت مستوفية الشروط التالية:
أولاً: بالنسبة للمدير المسؤول:
أن يكون مستوفياً الشروط الواردة في الفقرات 1 و2 و4 و5 من المادة السابقة.
أن يكون حائزاً على إجازة جامعية أو حاملا بطاقة صحفية صادرة عن نقابة الصحفيين تثبت ممارسته لمهنته أكثر من 6 سنوات.
ألا يجمع بين مهنته وإحدى الوظائف العامة أو عضوية مجلس الشعب.
ألا يكون مديراً مسؤولاً لأكثر من مطبوعة دورية
ثانياً: بالنسبة لرئيس التحرير:
أن يكون مستوفيا الشروط الواردة في الفقرات 1 و2 و4 و5 من المادة السابقة.
أن يكون حائزاً على إجازة جامعية أو حاملا بطاقة صحفية صادرة عن نقابة الصحفيين تثبت ممارسته لمهنته أكثر من 6 سنوات.
ألا يكون رئيس تحرير أكثر من مطبوعة يومية واحدة.
يمكن لصاحب المطبوعة الدورية أن يكون رئيساً للتحرير أو مديراً مسؤولا للمطبوعة الدورية في الوقت نفسه على أن يحقق الشروط المطلوبة.
المادة (37)
في حال أي تغيير يتعلق بالمدير المسؤول أو رئيس التحرير يجب إعلام المجلس كتابة بهذا التغيير عند حدوثه
المادة (38)
على صاحب المطبوعة الدورية إذا أوقف نشرها بصورة مؤقتة أو نهائية أو أعاد نشرها بعد التوقف أن يعلم المجلس بذلك فوراً.
المادة (39)
تلتزم المطبوعة الدورية في كل عدد منشور بذكر البيانات التالية:
اسم الناشر ومركز إدارة الوسيلة الرئيسي.
اسم المدير المسؤول ورئيس التحرير.
عنوان مركز التحرير أو إدارة النشر.
تاريخ صدور المطبوعة.
سعر كل نسخة في رأس العدد المعد للبيع ومواقيت صدور المطبوعة ومنهجها.
ثانياً: في الإعلام السمعي والبصري:
المادة (40)
يخضع لترخيص وفق الأشكال المحددة أدناه أي إحداث أو استثمار شبكات لبث خدمات الاتصال السمعي أو البصري أو كليهما معاً عبر:
شبكة ترددات راديوية
شبكة سواتل
شبكة كبال أو أي وسيلة تقنية أخرى
المادة (41)
يقدم الترخيص إلى المجلس ويقتصر حق تقديم طلب الترخيص على الشخص الاعتباري الذي يتخذ شكل شركة محدودة المسؤولية أو شركة مساهمة مغفلة على أن لا تزيد ملكية أي شريك وأفراد أسرته من الأصول والفروع على:
20% من رأس مال الشركة بالنسبة لوسائل الإعلام البصرية ذات المحتوى الشامل أو المتخصصة بالأخبار والبرامج السياسية و25% بالنسبة لباقي وسائل الإعلام البصرية الأخرى على ألا يملك أي نسبة في وسيلة إعلامية بصرية وطنية أخرى تحمل نفس منهج المحتوى.
25% من رأس مال الشركة بالنسبة لوسائل الإعلام المسموعة
المادة (42)
يقدم طلب الترخيص إلى المجلس على ألا يتضمن اسم الشركة ونوعها وصورة مصدقة عن نظامها الأساسي وسجلها التجاري ونوعية التجاري ونوعية الخدمة الإذاعية والتلفزيونية واسم الوسيلة ومكان البث والمناطق التي يغطيها البث وكيفية البث الأرضي أو الفضائي أو غيرها من أنواع الإرسال والتقنية المستعملة في تقديم تلك الخدمات.
المادة (43)
يشترط لمنح الترخيص تقديم دراسة تتضمن ما يلي:
الإمكانات والمواصفات التقنية والفنية لأجهزة البث والنقل بواسطة القنوات والموجات المخصصة لها.
شروط ومستلزمات العمل من طاقة بشرية وبرامج وأمكنة وتجهيزات ومعدات واستوديوهات.
قدرة الوسيلة على تامين نفقات السنة الأولى من الترخيص على الأقل والتأكد من ملاءمتها المالية ومصادر التمويل شرط أن يكون مصدره وطنياً.
المادة (44)
يلتزم المجلس إصدار قراره المتعلق بالترخيص معللاً بالقبول أو الرفض حكماً وذلك خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ تسليم الطلب مستوفياً كافة مرفقاته وبالتنسيق مع الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات الوسيلة بالقانون رقم /18/ لعام 2010.
المادة (45)
تقوم الهيئة الناظمة للقطاع الاتصالات بتحديد الترددات المخصصة لصالح قطاع الاتصال السمعي والبصري وفق الخطة الوطنية للطيف الترددي وتلتزم بإعلام المجلس بذلك سنوياً.
المادة (46)
يحق لمن رفض طلبه أن يلجأ إلى محكمة القضاء الإداري للنظر في منح الرخصة أو رفضها.
المادة (47)
مدة الترخيص /10/ سنوات بالنسبة لوسائل الإعلام المسموعة و/15/ سنة بالنسبة لوسائل الإعلام البصرية قابلة للتجديد بناء على طلب يقدم إلى المجلس قبل انتهاء المدة بسنة على الأقل.
المادة (48)
يكون للوسيلة التلفزيونية والإذاعية مدير مسؤول ومدير للبرامج ورئيس تحرير بالنسبة للقنوات التي تنشر وتبث الأخبار والبرامج السياسية وتنطبق عليهم أحكام المواد 36 و37 من هذا القانون.
المادة (49)
على الوسيلة المرخص لها أن تبدأ الخدمة خلال سنة من تاريخ الترخيص ويكون الترخيص لاغياً تلقائياً بعد مضي هذه المدة إذا لم يبدأ البث والنشر.
المادة (50)
لا يجوز للوسيلة إجراء أي تعديلات أو إضافات على البيانات والخدمات التي اشتمل عليها الترخيص قبل عرضها على المجلس والموافقة عليها.
على الوسيلة إظهار الشعار أو الاسم للوسيلة خلال البث التلفزيوني أو إذاعة اسم المحطة والتردد المستخدم خلال ساعات البث الإذاعي.
يجب على وسائل الإعلام البصري والمسموع أن تحتفظ بالتسجيل الصوتي للإذاعة والبصري للتلفزيون لما يتم بثه من برامج لمدة 3 أشهر.
المادة (51)
يحظر التصرف في الترخيص لمصلحة أي جهة أخرى ولا يجوز للناشر التنازل عنها أو عن أي جزء منها إلا بموافقة المجلس وأي تصرف بهذا الشأن يعتبر باطلاً ولا يعتد به.
المادة (52)
إذا توقفت الخدمة بسبب غير مبرر لمدة 6 أشهر متصلة أو متقطعة خلال السنة الواحدة يعتبر الترخيص لاغياً.
المادة (53)
تصنف الوسائل الإذاعية والتلفزيونية على النحو التالي:
وسائل إعلامية ذات محتوى شامل (بما في ذلك الأخبار والبرامج السياسية)
ذات محتوى برامجي متخصص لا تخرج عنه كالبرامج الرياضية أو الأفلام أو المنوعات... إلخ
وفي كل الأحوال فان اللغة التي تستخدم في البث لأي من الخدمتين تكون باللغة العربية مع إمكانية بث اللغات الحية بنسبة 20%.
المادة (55)
يحدد بدل الترخيص الوسيلة الإعلامية ورسم الخدمة التلفزيونية أو الإذاعية بقرار من المجلس ويبدأ سريان الترخيص اعتبار من تاريخ تسديد البدل.
ثالثاً: في الإعلام الالكتروني:
المادة (56)
تعتبر الوسيلة الإعلامية الإلكترونية المعتمدة من قبل المجلس وسيلة نشر تطبق عليها وعلى العاملين فيها الحقوق والواجبات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (57)
يوقع إخطار الاعتماد صاحب الوسيلة الإعلامية الإلكترونية أو وكيله القانوني على أن يتضمن:
اسم الخدمات الاستضافة على الشبكة المرخص لها أصولاً داخل أراضي الجمهورية العربية السورية.
عنوان الموقع الالكتروني للوسيلة الإعلامية الإلكترونية.
اسم صاحب الموقع وعنوانه وسجله التجاري في حال وجوده أن تتوافر فيه الشروط الواردة في المادة 35 من هذا القانون.
اسم المدير المسؤول ورئيس التحرير على أن يحدد المجلس الشروط المطلوب توافرها فيهما.
منهج الوسيلة الإعلامية الإلكترونية.
إثبات ملكية الموقع المراد اعتماده.
يجوز أن يكون مالك الموقع رئيس تحرير ومديراً مسؤولاً.
المادة (58)
يتم اعتماد الوسائل الإعلامية الالكترونية بمجرد استلام المجلس الإخطار المستوفي للشروط الواردة في المادة السابقة ويلتزم المجلس بإعطاء وثيقة الاعتماد خلال مدة 15 يوم عمل من تاريخ هذا الاستلام.
المادة (59)
على صاحب الاعتماد التصريح عن أي تغيير يطرأ على إحدى البيانات الواردة في الإخطار خلال مدة 10 أيام عمل بما في ذلك ما يتعلق بالملكية.
المادة (60)
تطبق محظورات النشر على كل ما ينشر من محتوى في الوسائل الإعلامية الالكترونية المعتمدة أو غير المعتمدة سواء كان محرراً من قبل الوسيلة الإعلامية الإلكترونية أو المتفاعلين معها من زوار وتكون الوسيلة مسؤولة أمام القضاء عما يرد في متن المحتوى المنشور أو التعليقات عليها.
المادة (61)
تلتزم الوسيلة الالكترونية الإعلامية بالاحتفاظ بنسخة من المحتوى المكتوب والمسموع والبصري الذي ينشر فيها وبنسخة من بيانات الحركة لمدة ثلاثة أشهر.
المادة (62)
يحدث في المجلس سجل وطني للوسائل الإعلامية الإلكترونية المعتمدة يتضمن البيانات الخاصة بها ويقوم بحفظ نسخة من بيانات الحركة لمدة 6 أشهر من تاريخ النشر في الوسائل الإعلامية الالكترونية وتعد الوثائق الصادرة من هذا السجل صحيحة أمام القضاء ما لم يثبت العكس.
المادة (63)
تلتزم الوسيلة الالكترونية في الصفحة الرئيسية لها في ذكر البيانات التالية:
اسم الناشر ومركز إدارة الوسيلة الرئيسي.
اسم المدير المسؤول ورئيس التحرير.
عنوان مركز التحرير التحرير أو إدارة النشر إن وجد.
الفصل السادس: المخالفات وأصول المحاكمات
أولاً: المخالفات:
المادة (64)
1- اعتُبر رئيس التحرير والإعلامي في الوسائل الإعلامية مسؤولَين فاعلين عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين النافذة الأخرى ما لم يثبت أحدهما انتفاء مساهمته الجرمية.
2- الناشر مسؤولاً بالتضامن مع رئيس التحرير والإعلامي عن التعويضات المدنية التي يحكم بها. أما إذا ثبت اشتراكه الفعلي في إدارة الوسيلة وتحريرها، فإنه يعدّ مسؤولاً كرئيس التحرير.
المادة (65)
يُعاقب بغرامة من خمسين ألف ليرة سورية حتى ثلاثمئة ألف ليرة سورية (50000 إلى 300000) ل.س كلُّ مَن يخالف أحكام المادة /15/ من هذا القانون، ولا يحول ذلك دون مطالبة المتضرّر بحقه التعويض.
المادة (66)
. 1- يُعاقب بغرامة من خمسين ألف ليرة سورية حتى مئة وخمسين ألف ليرة سورية (50000 إلى 150000) ل.س كلُّ مَن يخالف أحكام المادتين /16/ و/27/ من هذا القانون، وتحكم المحكمة بإلزام المخالف أداء مبلغ يعادل مثلي التبرع أو المزية أو الإعانة التي حصل عليها، ويؤول هذا المبلغ الأخير إلى إيرادات المجلس.
وفي حال تكرار المخالفة الواردة في الفقرة السابقة تضاعف العقوبة.
المادة (67)
يُعاقب كل شخص طبيعي يخالف أحكام المادة /17/ من هذا القانون بالغرامة من خمسين ألف ليرة سورية حتى مئة ألف ليرة سورية (50000 إلى 100000) ل.س، وتُضاعف العقوبة في حال كان المخالف شخصاً اعتبارياً.
المادة (68)
كما يُعاقب مَن يخالف محظورات النشر الواردة في المادتين /28/ و/61/ من هذا القانون بغرامة من مليون إلى مليوني ليرة سورية، وبإيقاف الوسيلة عن النشر أو البث لمدة لا تقلّ عن ثلاثة أشهر، وفي حال تكرار المخالفة الواردة في الفقرة السابقة يُحكم بضعف العقوبة وإلغاء الترخيص.
المادة (69)
يعاقب بغرامة من عشرة آلاف ليرة سورية إلى خمسين ألف ليرة سورية (10000 إلى 50000) ل.س كل من يخالف أحكام المادة /26/ من هذا القانون ، وتحكم المحكمة بإلزامه بأداء مبلغ يعادل مثلي المبلغ المتحصل عليه ويؤول هذا المبلغ الأخير إلى إيرادات المجلس.
المادة (70)
يعاقب من يخالف أحكام النشر والتصحيح بغرامة من مائة ألف ليرة سورية إلى ثلاثمائة ألف ليرة سورية (100000 إلى 300000) ل.س مع عدم الإخلال بمطالبة المتضرر بالتعويض، وتضاعف العقوبة في حال تكرارها.
المادة (71)
1- يعاقب من يباشر أعمال النشر أو البث قبل منح الرخصة بغرامة من مائة وخمسين ألف ليرة سورية إلى ثلاثمائة ألف ليرة سورية (150000 إلى 300000) ل.س وإيقاف أعمال النشر أو البث.
2- تضاعف العقوبة الواردة في الفقرة السابقة من هذه المادة على من يباشر أعمال النشر أو البث بعد إيقاف الوسيلة عن النشر أو البث وفق أحكام هذا القانون، وإلغاء الترخيص.
المادة (72)
يعاقب بغرامة من خمس وعشرون ألف ليرة سورية إلى خمسين ألف ليرة سورية (25000 إلى 50000) ل.س، من يغفل عمداً البيانات الواجب ذكرها وفق أحكام المواد /39/ و/63/ والفقرة الثانية من المادة /50/ من هذا القانون.
المادة (73)
يعاقب بغرامة من خمسين ألف ليرة سورية إلى مائة وخمسين ألف ليرة سورية (50000 إلى 150000) ل.س، من يخالف الأحكام المتعلقة بالمدير المسؤول ورئيس التحرير والواردة بالمواد /36/ و/37/ من هذا القانون.
المادة (74)
يعاقب بغرامة من خمسمائة ألف ليرة سورية إلى مليون ليرة سورية ( 500000 إلى 1000000) ل.س، كل من يخالف شرط التملك الوارد ذكره في المادة /41/ من هذا القانون بالإضافة لإيقاف البث وإلغاء الترخيص.
المادة (75)
بالإضافة إلى إلغاء الترخيص، يعاقب بغرامة من خمسين ألف ليرة سورية إلى مائة ألف ليرة سورية (50000 إلى 100000) ل.س، كل وسيلة إعلامية بصرية أو مسموعة مرخص لها خالفت أحكام المادة /49/ من هذا القانون.
المادة (76)
1- يعاقب بغرامة من مائة ألف ليرة سورية إلى ثلاثمائة ألف ليرة سورية (100000 إلى 300000) ل.س من يخالف أحكام الفقرة الأولى من المادة /50/ من هذا القانون.
2- وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة الواردة في الفقرة السابقة، وإيقاف الوسيلة عن النشر أو البث لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
المادة (77)
إضافة لبطلان التصرف المنصوص عليه بالمادة /52/، يغرم كل من يخالف أحكام المادة المذكورة بغرامة (100000 إلى 300000) ل.س من مائة ألف ليرة سورية إلى ثلاثمائة ألف ليرة سورية.
المادة (78)
تعاقب الوسيلة الإعلامية بغرامة من (300000 إلى 500000) ل.س، من ثلاثمائة ألف ليرة سورية إلى خمسمائة ألف ليرة سورية إذا خالفت أحكام المواد /53/، /54/ من المادة /32/ والفقرة (5) من المادة /57/ من هذا القانون وإلغاء الترخيص.
المادة (79)
يعاقب بغرامة من خمسين ألف ليرة سورية إلى مائة ألف ليرة سورية (50000 إلى 100000) ل.س، كل من لم يعلن عن مقدم خدمات الاستضافة على الشبكة أو عن التغيير الحاصل فيه، وبحسب اعتماد الوسيلة فوراً من قبل المجلس.
المادة (80)
تعاقب كل وسيلة إعلامية مسموعة أو بصرية أو الكترونية بغرامة من مائة ألف ليرة سورية إلى ثلاثمائة ألف ليرة سورية (100000 إلى 300000) ل.س إذا خالفت أحكام الفقرة (3) من المادة /50/ والمادة /61/ من هذا القانون.
تضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، وإلغاء الرخصة.
المادة (81)
يعاقب بغرامة من خمسمائة ألف ليرة سورية إلى مليون ليرة سورية (500000 إلى 1000000) ل.س، كل من يبث أخباراً غير صحيحة أو ينشر أوراقاً مختلقة أو مزورة منسوبة كذباً إلى الغير، وتضاعف الغرامة إذا كان النشر أو البث عن سوء نية، باستثناء ما ينشر نقلاً عن وكالات الأخبار والمصادر الإعلامية، شريطة ذكر اسم المصدر المنقول عنه.
ويعاقب بغرامة من خمسين ألف ليرة سورية إلى مائة ألف ليرة سورية (50000 إلى 100000) ل.س كل من ينقل أو ينشر أي محتوى إعلامي دون ذكر الوسيلة المنقول عنها.
المادة (82)
تعاقب بغرامة من خمسين ألف ليرة سورية إلى مائة ألف ليرة سورية (50000 إلى 100000) ل.س كل وسيلة إعلامية تخالف أحكم المادة (18) من هذا القانون، وتحكم المحكمة بإلزام المخالف بأداء مبلغ يعادل ثلاثة أمثال ثمن تعرفة المادة الإعلانية الزائدة عن الحجم المسموح به للإعلانات.
المادة (83)
الجرائم المرتكبة بواسطة الوسائل الإعلامية على اختلاف أنواعها التي لم ينص عليها في هذا القانون يعاقب عليها وفقاً لأحكام قانون العقوبات والقوانين النافذة.
ثانياً: أصول المحاكمات:
المادة (84)
تحدث في مركز كل محافظة محكمة بداية جزاء تسمى محكمة قضايا النشر، تنظر هذه المحكمة في جميع المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، وجميع الجنح المنصوص عليها في قانون العقوبات التي ترتكبها الوسائل الإعلامية على اختلاف أنواعها.
المادة (85)
قرارات محكمة قضايا النشر قابلة للاستئناف وتكون قرارات محكمة الاستئناف مبرمة، وعلى كل من محكمة بداية الجزاء والاستئناف أن تصدرا قرارهما خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ اكتمال الخصومة.
المادة (86)
للمحكمة منح المدعى عليها مهلة لا تتجاوز أسبوعين لتعيين محام عنه يقدم دفوعه.
المادة (87)
1- تباشر الدعوى العامة من قبل النيابة العامة بناء على شكوى أو ادعاء المتضرر سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً أو بناء طلب من المجلس، وفقاً لقانون أصول المحاكمات الجزائية.
2- تحال الدعوى إلى محكمة قضايا النشر التي تقع ضمن دائرتها المركز الرئيسي الوسيلة الإعلامية المعنية بالشكوى أو الادعاء ، وذلك من أجل إجراء التبليغ أصولاً.
يحق للمدعى عليه أمام محكمة قضايا النشر أن ينيب عنه محام لمتابعة وحضور الدعوى المقامة عليه، ويكتفي بحضور الوكيل جلسات المحاكمة ، ويكون الحكم الصادر عن هذه المحكمة وجاهياً أو بمثابة الوجاهي بحق المدعى عليه.
المادة (89)
لا يجوز توقيف الإعلامي احتياطياً في كل ما يدخل في اختصاص محكمة قضايا النشر.
المادة (90)
في جميع المخالفات التي يجيز فيها هذا القانون الحكم بوقف الوسيلة الإعلامية عن النشر أو البث أو إلغاء الترخيص، للقضاء أن يصدر قراراً معجل النفاذ بوقف النشر أو البث بصفة مؤقتة لحين إصداره الحكم النهائي، بناء على طلب من المجلس.
المادة (91)
1- لا يجوز تفتيش الإعلامي أو مكتبه أو حجزه أو استجوابه إلا بعد إبلاغ رئيس فرع نقابة الصحفيين والمجلس لتكليف من يره مناسباً للحضور مع الإعلامي.
2- في غير حالة الجرم المشهود لا يجوز تحريك الدعوى العامة بحق الإعلامي قبل إبلاغ المجلس ليكون على علم وإطلاع بكافة الإجراءات المتخذة ضده.
تقوم اللجنة الآن بمتابعة عملها لإنجاز القانون بإضافة فصول حول:
1- مجلس أعلى للإعلام. مهامه وتشكيله.
2- وكالات الأنباء وشركات الخدمات الإعلامية.
3- أحكام ختامية.